الشيخ فاضل اللنكراني
267
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 3 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء الشبهة أو الزنا بالمعتدّة ، فلو وطئ شبهة أو زنى بالمرأة في حال عدّتها لم يؤثّر في الحرمة الأبدية أيّة عدّة كانت إلَّا العدّة الرجعية إذا زنى بها فيها ، فإنّه يوجب الحرمة كما مرّ ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 262 - 266 . ( 2 ) في ص 255 .